تختص الوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين عـــدن بحصر وتسجيل وربط وتحصيل للمكلفين الواقعين في النطاق الجغرافي للمحافظات (عــــدن – لحـــج – أبيـــن – الضـــالع) والذين يزيد عــدد العمال لديهم على خمسين عاملاً ويزيد رقم أعمالهم السنوي (إجمالي قيمة المبيعات السنوية ، وإجمالي الإيرادات السنوية) عن مليار ريال
وتم إنشاء الوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين/عـــدن بموجب:
* القرار الجمهوري رقم (140) لسنة 2000 م بشأن إنشاء الإدارة العامة للضرائب على كبار المكلفين بمصلحة الضرائب وتنشأ لها فروع بأمانة العاصمة والمحافظات، والذي على ضوءه أنشئ فرع كبار المكلفين عـــدن.
* القرار الوزاري رقم (882) لسنة 2000 م بشأن تنفيذ القرار الجمهوري رقم (140) لسنة 2000م.
* قرار وزير المالية رقم (55) لسنة 2003 م بشأن الفصل في المهام والاختصاصات بين الإدارة العامة للضرائب على كبار المكلفين وفروعها بالمحافظات.
* قرار وزير المالية رقم (79) لسنة 2005 م بشأن مهام واختصاصات الإدارة العامة للضرائب على كبار المكلفين بمصلحة الضرائب والذي حدد اختصاصات ومهام فروع الإدارة العامة في المحافظات.
وتتمثل أعمال الفرع في تطبيق وتنفيذ القوانين والقرارات والتعليمات الضريبية :
1. القانون رقم (17) لسنة 2010 م بشأن ضرائب الدخل ولائحته التنفيذية رقم (508) لسنة 2010 م .
2. القانون رقم (19) لسنة 2001 م بشأن الضريبة العامة على المبيعات وتعديلات.
لمن هذه الــــوحـــــدة
الوحدات الاقتصادية للقطاعين العام والمختلط والوحدات والشركات العامة التابعة لها
شركات المساهمة أيًا كان رقم أعمالهم
فروع ووكالات الشركات والبيوت الأجنبية
الشركات والمنشأت العاملة في مجال النفط والغاز والتعدين والشركات التابعة لها والمتعاقدين معها من الباطن
شركات
الطاقة
البنوك والمصارف الإسلامية وشركات الصرافة وشركات التأمين
المستشفيات الأهلية التي لديها معظم التخصصات وأجهزة التشخيص
الجامعات الخاصة والأهلية
الفنادق السياحية ذات الأربعة نجوم وأعلى
المطاعم ذات الدرجة الأولى
